يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الاشارة الى اسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشان ايضاحها، وعلى كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل وتسليم احداهما الى المبلغ وبعث الثانية الى الادارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفى لضمها الى ملفه.