المادة السابعة والخمسون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للنائب العام ان يامر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله ان ياذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على ان يكون الامر او الاذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة ايام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق.