المادة السابعة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
تصنف المتاحف الى ثلاث فئات: (ا) و(ب) و(ج) تبعا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: