المادة السابعة والخمسون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضمانا لمصروفات ازالة الحطام، ولها بيعه اداريا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على اي دائن اخر. 2- لمتعهد بناء السفينة او اصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها؛ ضمانا لاي مطالبة تتعلق بعمل قام به للسفينة، الى ان تسدد المطالبة، او تصدر المحكمة امرا باطلاق سبيلها.