المادة السابعة والخمسون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والخمسون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بامر ملكي . ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن امام الملك عن تطبيق الشريعة الاسلامية ، والانظمة، و السياسة العامة للدولة . ج - للملك حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه.