المادة 57 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 57 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 57 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .ال يجوز الجمع بين اكرث من ترقية خالل السنة الواحدة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: