١\- يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه. ٢\- اذا انتهى عقد المشاركة في الناتج رد الى رب المال الاصل الذي قدمه، وردت الى العامل الزيادات المنفصلة التي انفقها ولم تدخل في الناتج، وما انفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها يضر الاصل، فلرب المال في هذه الحال تملكها بقيمة ما انفقه العامل او بمقدار ما زاد في قيمة الاصل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.