المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال. ٢\- تكون نفقات حفظ الاصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. ٣\- للعامل ان يستاجر على نفقته اجراء ليستعين بهم على القيام بكل الاعمال او بعضها.
آخر تحديث: