المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يلزم المضارب اذا انتهى عقد المضاربة ان يصل بالاعمال التي بداها الى حال لا تتعرض معها اموال المضاربة او ارباحها للتلف او النقص. ٢\- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة ان يتصرف في اموالها، واذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها الى نقد، الا اذا اقتضى الاتفاق او طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
آخر تحديث: