المادة السادسة والخمسون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الاخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام الى ان تصدر اللوائح الجديدة على ان يتم ذلك خلال سنتين على الاكثر من تاريخ العمل بهذا النظام.