المادة 56
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 56 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا-للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها لما تسمح به القوانين والانظمة. ب-تخضع البضائع التي تقتضي فسحها توفر شروط ومواصفات خاصة لاجراء التحليل او المعاينة، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة التحليل. ج-للمدير العام الامر باتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة او التحليل انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم او من يمثلهم، ويتم اعادة تصديرها الى مصدرها اذا استوجب الامر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.