المادة السادسة والخمسون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة السادسة والخمسون : ادارة الضريبة المصلحة هي الجهة المسئولة عن اعمال الادارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل . تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م / ١١٣ ) وتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٣٨ ه ، لتكون بالنص الاتي: “ا – الهيئة هي الجهة المسؤولة عن اعمال الادارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب – يكون ايقاع العقوبة بقرار من المحافظ او من يفوضه مجلس ادارة الهيئة بذلك”.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: