المادة 56 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 56 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 56 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 56 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. يصرف بدل اعاشة بمعدل مائة ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: