المادة (56) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (56) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (56) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الختم في السجل على كافة المعاملات التي تسجل بسجل المحكمة، سواء كانت صادرة تحت توقيعه او تحت توقيع احد نواب المحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: