المادة (56)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (56) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الختم في السجل على كافة المعاملات التي تسجل بسجل المحكمة، سواء كانت صادرة تحت توقيعه او تحت توقيع احد نواب المحكمة.