المادة السادسة والخمسون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى امام اللجنة ضد اي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالا لمادة تكاثر الصنف المحمي ما ياتي : 1 - انتاجها او تكاثرها. 2 - تكييفها لاغراض التكاثر. 3 - تصديرها. 4 - استيرادها. 5 - عرضها للبيع او بيعها، او اي تسويق اخر. 6 - تخزينها لاي غرض من الاغراض السابقة. ب - تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة مادة حصاد الصنف، بما في ذلك النبات باكمله او جزء منه، التي حصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة تكاثر الصنف، وذلك اذا لم تتح لمالك البراءة النباتية فرصة معقولة لممارسة حقوقه، فيما يتعلق بمادة تكاثر الصنف المذكورة. ج - تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة الى الاصناف المشتقة اساسا من الصنف المحمي، اذا لم يمكن تمييز تلك الاصناف بوضوح – طبقا للفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام – عن الصنف المحمي المذكور، او كان انتاج تلك الاصناف يتطلب تكرار استعمال الصنف المحمي المذكور. د - لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه المادة الى الاعمال التي يتم القيام بها لاغراض شخصية غير تجارية، او لاغراض التجارب، او لاغراض استنباط اصناف جديدة.