المادة السادسة والخمسون من نظام المياه
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام المياه؟
يحظر القيام باي عمل او حفر داخل حدود البنى الاساسية، او محطات التحلية، او التنقية، او المعالجة، او حرمها التي تحددها لوائح الوزارة او الهيئة الا بعد التنسيق مع المرخص له، او ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها. يحظر القيام باي عمل او حفر في داخل حدود الابار والسدود او في حرمها الا بعد التنسيق مع الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: