يحظر القيام باي عمل او حفر داخل حدود البنى الاساسية، او محطات التحلية، او التنقية، او المعالجة، او حرمها التي تحددها لوائح الوزارة او الهيئة الا بعد التنسيق مع المرخص له، او ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها. يحظر القيام باي عمل او حفر في داخل حدود الابار والسدود او في حرمها الا بعد التنسيق مع الوزارة.