المادة السادسة والخمسون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، بعد ان يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي اعده وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.