اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى \- وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام \- فللمدعى عليه ان يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة ان تحكم اذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.