المادة السادسة والخمسون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام المجالس البلدية؟
يتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، ويعدون من ماموري الضبط، ويكونون تحت مسؤولية الوزارة واشرافها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: