المادة السادسة والخمسون من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام القضاء؟
يكون تقدير كفاية القاضي باحدى الدرجات الاتية: متميز \- فوق المتوسط \- متوسط \- اقل من المتوسط.
آخر تحديث: