المادة السادسة والخمسون من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الغرف التجارية؟
تنشر ميزانية اتحاد الغرف وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: