المادة السادسة والخمسون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام العلامات التجارية؟
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: