المادة السادسة والخمسون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام.
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.