المادة السادسة والخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل حائط خارجي يجب ان يبنى بموجب البيان الوارد في الجداول الاتية، وفي كل حالة يجب ان يكون سمك الحائط المقرر اقل سمك ينبغي بناء الحائط فيه. ولسلطة المباني ان تقرر اذا كان الطوب او المواد الاخرى الصلبة المراد استعمالها في بناء الحائط هي المواد التي يجب اعتبارها منطبقة على الجداول رقم 1 ، 2 ، 3 او بقرار اذا كان يسمح بان يكون سمك الحائط بين السمكات المنصوص عليها بالجداول رقم 1 ، 2 ، 3.