المادة السادسة والخمسون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – يكون مسؤولا عن تعويض الاضرار المادية اي شخص يصرح، او يكون مسؤولا عن شخص اخر صرح، شفاهة او كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، او يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، اذا ترتب على ذلك تضليل شخص اخر بشان بيع ورقة مالية او شرائها. ولا يشترط لقيام المسؤولية طبقا لاحكام هذه المادة ان توجد علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض، ويتعين على الشخص مدعي الضرر اثبات : ١ – انه لم يكن على علم باغفال البيان او عدم صحته. ٢ – انه ما كان ليشتري او يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقا باغفال المعلومات او عدم صحتها، او انه ما كان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشراء. ٣ – ان الشخص المسؤول عن ابداء البيانات او اعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها، او انه كان على دراية بان هناك احتمالا كبيرا ان المعلومات المصرح بها قد تضمنت اغفالا لحقيقة جوهرية مهمة او انها غير صحيحة. ب – يكون التعويض عن الاضرار المستحقة بموجب هذه المادة من اي شخص مدعى عليه، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه، طبقا لما ورد في الفقرة (ه) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام. ج – لاغراض هذه المادة، يحدد ما اذا كان البيان او الاغفال متعلقا بواقعة مادية جوهرية مهمة طبقا للمعيار المنصوص عليه في الفقرة (ا) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.