المادة السادسة والخمسون من نظام الجامعات
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الجامعات؟
تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولا عن سلامة التنفيذ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: