المادة السادسة والخمسون من نظام التوثيق
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التوثيق؟
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: