المادة السادسة والخمسون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ \- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها اموال التنفيذ. وتحدد اللائحة احكام الايداع، والصرف، وادارة هذه الحسابات. ٢ \- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات \- وما في حكمها \- في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ. وتنظم اللائحة احكام، واجراءات تسهيل مشاركة البنوك في اعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ البنك المركزي السعودي على ذلك.