المادة السادسة والخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التاشير المشار اليه في المادتين (التاسعة والثلاثين والاربعين)، وتامر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا او متى تبين لها ان الدعوى التي تم التاشير بها لم ترفع الا لغرض كيدي.