المادة السادسة والخمسون من نظام التحكيم
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التحكيم؟
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: