المادة السادسة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا: يحق للمشترك الجمع بين التعويضات الاتية: ١\- الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (١٠٠%) من اكبر المقدارين الاتيين: ا\- متوسط الاجر او الراتب الشهري الخاضع للاشتراك الذي حسبت على اساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بنسبة (٧%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاقه للمعاش، على الا يتجاوز ذلك السن النظامية لاستحقاق المعاش. ب\- متوسط الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك الذي حسب على اساسه المعاش. ٢\- الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة او الدفعات الشهرية وتعويضات الاخطار المهنية. ٣\- الجمع بين التعويض المقطوع وتعويضات فرع المعاشات. ٤\- الجمع بين تعويضات الاخطار المهنية وتعويض التامين ضد التعطل عن العمل. ٥\- الجمع بين تعويضات الاخطار المهنية وتعويض الامومة. ثانيا: يحق لافراد العائلة الجمع بين تعويضات فرع المعاشات وتعويضات الاخطار المهنية في الحالات الاتية: ١\- يجمع الابناء والبنات بين نصيبهم المستحق لهم عن الاب والمستحق لهم عن الام. ٢\- يجمع الارمل او الارملة بين المستحق له عن نفسه ونصيبه المستحق له عن زوجه. ثالثا: فيما عدا الحالات الواردة في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين اكثر من تعويض الا في الحالات والحدود التي تحددها اللائحة.