المادة السادسة والخمسون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعلن الامين خلال (سبعة) ايام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين الى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوما من تاريخ الاعلان. ٢\- يبلغ الامين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم الى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوما من تاريخ التبليغ.