المادة السادسة والخمسون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير ايقاف الاجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالابلاغ عما لديه من اسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.