1. دون اخلال بما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يعد القيام باي من التصرفات او الافعال الاتية مخالفة للنظام: ا\- القيام باي نشاط تعديني دون رخصة. ب\- عدم الالتزام بالنظام او اللوائح او شروط واحكام الرخصة. ج\- تقديم معلومات مضللة او غير صحيحة الى الوزارة. د\- التاخر او التقصير في تقديم المعلومات او التقارير التي تطلبها الوزارة. ه\- التاخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب احكام النظام واللوائح. 2. دون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة من المخالفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا\- غرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال عن كل مخالفة. ب\- ايقاف النشاط. ج\- انهاء الرخصة. د\- مصادرة الاليات والمعدات المستخدمة في المخالفة. 3. تقوم الوزارة \-بناء على قرار من اللجنة المشار اليها في المادة (السابعة والخمسين) من النظام\- باستعادة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف او الاموال الناتجة عنها، وتحصيل قيمة المقابل المالي للخامات والمعادن المستغلة والناتجة عن تلك العمليات. مرفق المادة **اضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1444/2/4ه، ويعمل بها بعد (90) يوما من تاريخ 1444/2/13ه. وتكون بالنص الاتي:** **"1-** دون الاخلال باي عقوبة اشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم دون ترخيص باي مما ياتي: **ا-** استغلال الرواسب لغرض بيعها. **ب-** اعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (ا)، او استغلالها. **2-** تجوز مضاعفة الحد الاعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. ويعد عائدا كل من عاد الى ارتكاب الجريمة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب اي من تلك الجرائم. **3-** يعاقب كل من اشترك \- بطريق الاتفاق او التحريض او المساعدة \- في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة لها. **4-** يحكم على من تثبت ادانته \- بارتكاب اي من الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة - برد المال محل الجريمة او رد قيمته - بحسب الاحوال - ورد اي عائد ترتب من ذلك المال. وللمحكمة ان تحكم بمصادرة الاليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. **5-** تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والادعاء فيها امام المحكمة المختصة".