المادة السادسة والخمسون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها او مراقبتها الا بامر مسبب ولمدة محددة، وفقا لما ينص عليه هذا النظام.