للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها او مراقبتها الا بامر مسبب ولمدة محددة، وفقا لما ينص عليه هذا النظام.