المادة السادسة والخمسون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغا مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والاربعين) مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها.