المادة السادسة والخمسون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السادسة والخمسون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من النظام الاساسي للحكم؟
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في اداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لاحكام هذا النظام وغيره من الانظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الاجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، واسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: