المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
لا تقبل اي دعوى او طلبات مرفوعة بالمخالفة لاحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: