المادة السادسة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للامين -بناء على طلب المدين- ان يتقدم الى المحكمة بطلب تاجيل انهاء اجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك اقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض او استرداد اصل، على ان يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.