المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق. ٢\- اذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال انهاء عقد المضاربة وفقا للفقرة (١) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.