١\- لا يجوز للمضارب ان يخلط مال المضاربة بماله ولا ان يسلمه للغير مضاربة، الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه. ٢\- في الاحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق احكام هذا الفصل.