المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يجوز للمضارب ان يخلط مال المضاربة بماله ولا ان يسلمه للغير مضاربة، الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه. ٢\- في الاحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق احكام هذا الفصل.
آخر تحديث: