على المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة باعمال المضاربة وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.