المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه حق الادارة والتصرف فيه وفق احكام المواد (التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الاربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والاربعين بعد الخمسمائة) من هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.