المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من ادارته والتصرف فيه.
آخر تحديث: