المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من ادارته والتصرف فيه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.