المادة الخامسة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافاة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: