المادة الخامسة والخمسون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافاة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.