المادة الخامسة والخمسون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحكام الواردة في المواد الاخرى من هذا النظام.