المادة 55
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 55 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الفرد ان يستمر في اداء واجباته الى ان يبلغ بالقرار الصادر بقبول انهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد اذا كان محالا لمحاكمه عسكريه الابعد انتهاء محاكمته.