ا – يعد الصنف النباتي جديدا اذا لم يتم – عند تاريخ ايداع الطلب، او تاريخ الاسبقية المطالب بها – بيع مواد التناسل او التكاثر النباتي للصنف، او منتجات محصول الصنف، او لم تتم اتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات، او بموافقته لاغراض استغلال الصنف النباتي، وفقا لما ياتي : ١ – في المملكة العربية السعودية منذ اكثر من سنة. ٢ – في الدول الاخرى منذ اكثر من اربع سنوات، او اكثر من ست سنوات، اذا كان الصنف اشجارا او كروما. ب – يعد الصنف النباتي مميزا اذا امكن تمييزه بوضوح عن اي صنف اخر يكون وجوده مشهورا علانية عند تاريخ ايداع الطلب، او في تاريخ الاسبقية المطالب بها، وتحدد اللائحة الحالات التي يكون وجود الصنف النباتي فيها مشهورا علانية. ج – يعد الصنف النباتي متجانسا اذا كان في صفاته الاساسية متجانسا بصورة كافية، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره. د – يعد الصنف النباتي ثابتا اذا لم تتغير صفاته الاساسية اثر تكاثره المتتابع، او في نهاية كل دورة تكاثر معينة. ه – تكون تسمية الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه، ويجب ان تسمح التسمية بالتعرف على الصنف.