المادة الخامسة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
ابرام العقود وتنفيذها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: