تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة اخرى الى جانب العربية على ان تكون العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به. للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلا من تحرير العقد اذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة الف) ريال.