المادة الخامسة والخمسون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المعاملات المدنية؟
تعد التصرفات الصادرة عن الاولياء والاوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
آخر تحديث: